الشيخ السبحاني
149
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ] المسألة 20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن كان قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته . * ( 1 )
--> ( 1 ) . دليل الناسك : 261 .